تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وكذا المغفّل الذي في جبلته البله ، فربّما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأمور ، والأولى الإعراض عن شهادته ، ما لم يكن الأمر الجلي ، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله .
شرح
سنان قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ فقال : الضنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين " ( 1 ) ، حيث لا يبعد شمول المتهم لمن كان اتهامه بكثرة نسيانه أو كونه أبله لا يلتفت إلى خصوصية الواقعة حتى مع حسّه بها .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 30 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 274 .