بسم اللّه الرحمن الرحيم
والنظر في أطراف خمسة :
الأوّل :
في صفات الشهود
ويشترط فيه ستة أوصاف :
الأوّل : البلوغ [ 1 ] .
فلا تقبل شهادة الصبي ، ما لم يصر مكلّفاً ، وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً ، وهو متروك .
شرح
[ 1 ] الشهادة قسم من الخبر كما يأتي ، ويقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة : الأوّل : في الصفات المعتبرة في الشاهد ، وهي ستة :
الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز ، بلا خلاف معروف أو منقول ، وكذا المميز إلى أن يبلغ على المشهور قديماً وحديثاً ، إلاّ في القتل ، وقيل في الجراح
خاصة ، وقيل فيهما ، وقيل كما يظهر من عبارة الماتن ( قدس سره ) وغيره : تسمع شهادة من بلغ