تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بسم اللّه الرحمن الرحيم والنظر في أطراف خمسة : الأوّل : في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف :
الأوّل : البلوغ [ 1 ] . فلا تقبل شهادة الصبي ، ما لم يصر مكلّفاً ، وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً ، وهو متروك .
شرح
[ 1 ] الشهادة قسم من الخبر كما يأتي ، ويقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة : الأوّل : في الصفات المعتبرة في الشاهد ، وهي ستة : الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز ، بلا خلاف معروف أو منقول ، وكذا المميز إلى أن يبلغ على المشهور قديماً وحديثاً ، إلاّ في القتل ، وقيل في الجراح خاصة ، وقيل فيهما ، وقيل كما يظهر من عبارة الماتن ( قدس سره ) وغيره : تسمع شهادة من بلغ
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 425 | الميرزا جواد التبريزي