تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ويقضي فيه بالبينة ، ومع عدمها بالقرعة .
شرح
ولده " ( 1 ) ، وفي صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أُقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه " ( 2 ) ، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ إلحاق الولد في الفرض يكون بالقرعة ، وإن لم يدعوه بأن سكتوا كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة " . ( 3 ) ويستفاد من التقييد بطهر واحد أنّه إذا وقع الوطآن في طهرين يلحق بالأخير ، ولعلّه لبراءة الرحم بالحيضة من الماء الأوّل . والحاصل : أنّ الولد يلحق بالزوج والفراش مع انفراد كل منهما وكذا يلحق بالمدعي مع صغر الطفل وعدم المعارض ومع الفراش المشترك يقرع سواء ادعيا أم سكتا أو سكت أحدهما ، وتمام الكلام في باب بحث لحوق الولد في أحكام الأولاد . إلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من مباحث القضاء وقد وقع الفراغ بيد مؤلفه جواد بن علي التبريزي - غفر لهما - في شهر رجب المرجب سنة خمس وأربعمائة وألف من الهجرة المباركة . وللّه الحمد أوّلاً وآخراً
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 566 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 566 . ( 3 ) المصدر نفسه : 17 ، الباب 10 ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 : 571 .