تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
لو ادّعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتاً منها ، قال الشيخ يقرع بينهما [ 1 ] وقيل القول قول المؤجر ، والأوّل أشبه ، لأنّ كلاً منهما مدع ولو أقام كلّ منهما بينة ، تحقق التعارض مع اتّفاق التاريخ ، ومع التفاوت يحكم للأقدم ، لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .
شرح
[ 1 ] لو ادعى استئجار دار فقال مالكها آجرتك بيتاً منها يحلف المالك على عدم إجارة الدار فتسقط دعوى المستأجر ; لأنّ أصالة عدم إجارة الدار بتمامها توافق قول مالكها ، ولا تجري أصالة عدم جريانها على البيت ; فإنّها لا تثبت جريانها على الدار . والمتحصل : أنّه لا فرق بين الاختلاف في مقدار الأجرة والاختلاف في مقدار العين المستأجرة أو الاختلاف في المدة المستأجر فيها ، ففي جميع موارد التردّد والخلاف بين الأقل والأكثر يقدم من يقول بالأقل ، ويحلف على نفي الزيادة ، إلاّ أن تكون المدعي الأكثر بينة غير مبتلاة بالمعارض . وإذا كان الاختلاف في الأُجرة أو في العين المستأجرة أو في المدة من الاختلاف في المتباينين يكون المورد من موارد التداعي فيتحالفان ، فيحكم بالانفساخ كما إذا قال المؤجر آجرتك البيت الشرقية ، وقال المستأجر : استأجرت الغربية ; لأنّ المستأجر يدعي ملكية منفعة البيت الغربية والمؤجر ينكرها والمالك يدعي استحقاقه الأجرة بدفع البيت الشرقية وينكره المستأجر . بقي الكلام فيما ذكره الماتن ( قدس سره ) في صورة اختلافهما في مقدار العين المستأجرة ، كما إذا شهدت إحدى البينتين أنّ المالك آجر البيت سنة بكذا أي بعشرة مثلاً ، وشهدت بينة أُخرى بأنّه آجر الدار سنة بعشرة ، فإن اتّحد تاريخ عقد الإجارة في شهادتهما تعارضتا ، ومع اختلافهما في تاريخ عقد الإجارة فإن كان التاريخ في بيّنة إجارة البيت أقدم يحكم بكون البيت مستأجرة سنة بعشرة ، ويحكم أيضاً بإجارة بقية الدار بجزء من
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 378 | الميرزا جواد التبريزي