شرح
ولا يبعد اتحاد الروايتين والاختلاف في سند الشيخ ( قدس سره ) والكليني إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري .
نعم ربّما يستظهر من قوله ( عليه السلام ) : " وتركه صاحبه " أنّ الوجه في تملك ما يخرج بالغوص اعراض مالكه ، فيكون نظير مفاد صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنّما هي مثل الشيء المباح " . ( 1 )
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : 18 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 : 364 .