شرح
لا يقال : بناءً على ثبوت حق الناس بشاهد ويمين يثبت القصاص ، فإنّه من حق الناس .
فإنّه يقال : لا يثبت القصاص بشاهد ويمين ولو كان من حق الناس ، فإن ذلك مقتضى ما ورد في ثبوت القتل بالبيّنة ، ومع عدمها في مورد اللوث على المدعى عليه بالبينة بالنفي ومع عدمها تعتبر القسامة ، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بالإضافة إلى القتل خطأً أو شبه الخطأ ، فيعتبر في ثبوت الدية على العاقلة أو على القاتل القسامة ، ولا يكفي مجرد شاهد ويمين . وتمام الكلام في كتاب القصاص والديات ، إن شاء اللّه تعالى .