تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويثبت الحكم بذلك في الأموال [ 1 ] : كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات : كالبيع ، والصرف ، والصلح ، والإجارة ، والقراض ، والهبة ، والوصية له ، والجناية الموجبة للدية : كالخطاء ، وعمد الخطاء ، وقتل الوالد ولده ، والحر العبد ، وكسر العظام ، والجايفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالاً ، أو المقصود منه المال ، وفي النكاح تردد أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ، فلا . وفي الوقف اشكال ، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول ، لانتقاله إلى الموقوف عليهم .
شرح
[ 1 ] ظاهر كلام الماتن ( قدس سره ) أنّه يثبت بشهادة عدل واحد ويمين المدعي ما إذا كان نفس المدعى به مالاً أو أمراً يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس دعوى تملك المال عيناً أو ديناً أو منفعة ، كدعوى البيع ، والوصية له ، والهبة ، والقرض ، والغصب في مال تالف أو غيره ، والجناية الموجبة للدية ، والأرش ، ودعوى الإجارة ، وغيرها ممّا يعبر عنها بالحقوق المالية . وأنّه لا يثبت بهما ما يكون المدعى به أمراً لا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس المال وإن ترتب عليه تملك المال ، كما في دعوى الخلع والطلاق والرجعة والتدبير والكتابة والنسب والوصية إليه وعيوب النساء وقد تقدم أنّ هذا القول هو المنسوب إلى المشهور ، وفي مقابل ذلك اختصاص الثابت بشهادة الواحد ويمين المدعي بموارد دعوى الدين وعموم الثبوت بهما مالم يكن من حدود اللّه سبحانه وأن يطلق عليه حق الناس ، كدعوى القذف ، أو كان مثل رؤية الهلال ممّا لا يكون فيها دعوى حق على الغير ، أو كان فيها هذه الدعوى ، ولكن قام دليل خاص أو اجماع على عدم اعتبار شاهد ويمين فيها . وذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) أنّ كل مورد تشرع فيه ردّ يمين المنكر على المدعي