تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
درهم - إلى أن قال : - فكتب أبو الحسن ( عليه السلام ) لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه - الحديث " ( 1 ) ، ولكن مورد الخبر القضاء غير النافذ كما لا يخفى . وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبته عليه " . ( 2 ) ولكن في معتبرة أبي بكر الحضرمي قال : " قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا الكلام - الحديث " . ( 3 ) ولكن لا يخفى أنّ المعتبرة بناءً على نقل الشيخ مضمرة ، وعلى رواية الكليني والصدوق - قدّس سرّهما - مسندة ، وعن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ولكن ليس على نقلهما فرض حلف وعلى تقديره أيضاً تكون موثقة ابن أبي يعفور موجبةً للجمع بين صحيحة سليمان بن خالد والمعتبرة ، حيث يحمل الصحيحة على صورة الحلف بالاستحلاف ومعتبرة أبي بكر على الحلف تبرعاً . ودعوى بما أنّ الحلف لا يوجب ذهاب حق المحق واقعاً فالموثقة ناظرة إلى ذهابه من حيث الدعوى والمطالبة فلا دلالة لها على عدم جواز المقاصة ، وصحيحة سليمان بن خالد ظهورها يناسب الكراهة فلا تنافي معتبرة أبي بكر لا يمكن المساعدة
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 180 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 83 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 7 : 204 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 4 : 203 .