تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
السابعة عشرة : إذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم أحضره [ 1 ] إذا كان حاضراً ، سواء كان حرّر المدّعي دعواه أو لم يحرّرها ، وأمّا لو كان غائباً لم يعده الحاكم حتى يحرّر الدعوى ، والفرق المشقة في الثاني وعدمها في الأوّل ، هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم ، وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائباً ، ولو ادّعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل ، وإن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها .
شرح
الراشي والمرتشي تكليفاً وفي حكمه وضعاً وبيان مصاديقه ، وكذا في حكم الهدية للقاضي ، ولا حاجة إلى إعادته في المقام . [ 1 ] وحاصله أنّه إذا طلب أحد الخصمين من القاضي احضار خصمه مجلس الحكم وكان ذلك الخصم حاضراً في البلد لزم على الحاكم الإجابة باحضاره ، بلا فرق بين التماسه قبل تحرير دعواه أو بعده ، وبلا فرق بين كون خصمه من ذوي الشرف والمروّات وعدمه ، وبلا فرق بين كون الاحضار بكتابة يدفعها إلى المدّعي أو إلى غيره من أعوانه أو أعوان الحكومة ، ومع امتناعه عن الحضور استعان بهم على احضاره ، كل ذلك مقتضي اطلاق كلامه ( قدس سره ) وادّعى على وجوب الإجابة لالتماس الخصم ولو قبل تحرير الدعوى في صورة كون الخصم حاضراً في البلد الاجماع ، وإن خالف الإسكافي فيما إذا كان الخصم من أهل الشرف والمرّوات . وأمّا إذا لم يكن الخصم حاضراً في البلد فلا يجب على الحاكم أن يعده أي أن يمهله للحضور إلاّ مع تحرير الدعوى ووجدان القاضي دعواه مسموعة ، والفرق يبن حاضر البلد والغائب عنه تيسّر الحضور في الحاضر وعدم تيسّره في الغائب . والاحضار بعد تحرير الدعوى يختص بما إذا كان الغائب في موضع يدخل في ولاية القاضي ولم يكن فيه للقاضي خليفة ، ولو كان فيه خليفة له يقال تسمع القاضي
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 113 | الميرزا جواد التبريزي