تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها ، وقيل : إن مضت مدة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم . الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع [ 1 ] ووثائقه وحججه ويكتب عليها ، فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا ، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا .
شرح
ولكن تقدم إن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها كما تقدم ، وإن نفوذ الحكم فرع جوازه تكليفاً وإذا لم يحرز القاضي عدالة الشاهدين بوجه معتبر فلا يجوز له القضاء تكليفاً ليكون ذلك الحكم نافذاً على المدعى عليه باعترافه أو بدونه . [ 1 ] المراد من جمع قضايا كل أسبوع جمعها في الكتابة وضبطها في ديوان الحكم بأن يكتب ولو بأمره كاتبه كل واحد من الوقائع المرفوعة إليه وأربابها بأسمائهم وحكمه فيها ، وأنّه قد حكم في الواقعة الفلانية بكذا بالبينة الفلانية أو باقرار المدعى عليه أو بيمين المنكر أو اليمين المردودة ، ثمّ يجمعها ويكتب عليها إنّها قضايا القاضي فلان بن فلان في أسبوع كذا من شهر كذا ومن سنة كذا . وإذا جمع قضايا الشهر يكتب عليها إنّها قضايا فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا وإذا جمع قضايا الشهور يكتب عليها إنها قضايا القاضي فلان بن فلان في سنة كذا ، كل ذلك لتسهيل المراجعة إلى الواقعة المرفوعة إليه وحكمه فيها عند الحاجة منه أو من غيره ، يعني القاضي الذي يجيء من بعده ، فإنّ الكتابة وإن لم تكن من شرائط القضاء ونفوذه ، إلاّ أنّها من آدابه ومستحباته ، لأنّ بها نوع سعي في حوائج الناس وتحفظ على حقوقهم . بل لا يبعد وجوبها إذا طلبها وليّ الأمر الذي نصبه للقضاء رعاية للأمن وحقوق