تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

ولكن في كل مورد من الفروع في المسألة نحتاج إلى دليل خاص ، وعلى فرض عموم التنزيل لا نحتاج إليه قوله : في وجوب الغسل . أقول هذا منصوص عليه ( في باب 1 و 3 من النفاس مضافا بأنه حدث يجب رفعه للمشروط بالطهارة ثم قوله : ووجوب قضاء الصوم . أقول إنه منصوص عليه في صحيح ابن الحجاج ومكاتبة ابن مهزيار باب 6 من النفاس وعدم جواز وطئها أيضا منصوص عليه في النصوص ( في باب 3 من النفاس ح 4 و 17 وباب 7 منه ) وعلى فرض عمومية التنزيل فهذا الحكم لا يستفاد منه لأن حرمة الوطي للرجل لا ينافي عدم حرمته للمرأة فالمتبع النص ، وباقي الأحكام أيضا بعضها منصوص عليه ( 1 ) . مسألة 11 - كيفية غسلها كغسل الجنابة الا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال . ثم إن غسل المسّ وأحكام الأموات لا نتعرض لها لعدم مطلب بحثي مهم فيه ونذهب إلى البحث عن التيمم فإنه مهم .

هامش
( 1 ) أقول ارجع إلى مستمسك طبع 3 - ص 463 ج 3 تجد الإشارة إلى البقية أيضا