اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال النهارية مسألة 12 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية ( 1 ) فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . أقول ما قال المصنف ( قده ) يكون أحد الأقوال في المقام وهنا أقوال أخر والجميع خمسة أقوال : الأول ما عن الماتن والثاني اشتراط الصوم بالأغسال الليلية لليلة اللاحقة أو بالنهارية . والثالث اشتراط الليلية المتقدمة والمتأخرة والنهارية . والرابع اشتراطه بغسل الفجر فقط والخامس اشتراط الأغسال النهارية مع غسل العشائين لليلة الماضية . وقد ادعى الإجماع في الجملة على أنها لو تركت الأغسال الواجبة عليها في حال كونها متوسطة أو كثيرة لا يصح صومها وفي الروض إنه مما لا خلاف فيه وعن المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح إنه مذهب الأصحاب ، والدليل في المسألة صحيح ابن مهزيار والشيخ في المبسوط وإن قال بأن لنا الروايات ، ولكن ليس لنا إلَّا رواية واحدة وهي ما ذكرناها وهي في الوسائل في باب 41 من أبواب الحيض ح 7 قال : كتبت امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام ، تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ، لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات من من نسائه بذلك . وروى الكليني عن أحمد بن إدريس مثله ، الَّا أن في رواية الكليني
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 149
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٤٩
هامش
( 1 ) ولو كانت مستحاضة قبل الفجر يجب غسله أيضا على ما هو التحقيق من أن الشرط غسل الفجر قبله وغسل الظهرين .