عليها قضاء ما فات منها من الصلوات وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة . مسألة 6 - صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها للعشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما إنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها . مسألة 7 - صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ، وإن كان الأقوى التخيير وإن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . مسألة 8 - لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود ، وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . أقول شرحها يتضح مما مرّ . مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة فان احتبس الدم والا فبالاستثفار اى شد وسطها بتكة ( 1 ) مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم . أقول ، قال : في الجواهر ( 2 ) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين بل لم
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 143
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٤٣
هامش
( 1 ) اى تجعل خرقة في وسطها كالمنطقة لتشد بها الخرقة التي وضعتها على الفرج .
( 2 ) ج 3 في ص 348 و 349 والبحث في طهارة الشيخ الأنصاري ( قده ) في ص 238 عند قوله الخامس .