تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة - 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن بصفات الحيض والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته . أقول : إن المصنف ( قده ) قسم الأقسام في المقام بأحسن تقسيم ولا شبهة ولا خلاف في أن الدم ما بعد العشرة ليس بحيض . ولكن لتفصيل المقام نقول : إن المرأة التي تجاوز دمها عن العشرة يكون لها ثلاث حالات على التحقيق على ما يستفاد من أخبار الاستظهار ، الدم في العادة والدم في أيام الاستظهار والدم بعد العشرة ، وعلى المشهور في التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام فلها حالات أربعة ورابعها هو حكم الدم بعد أيام الاستظهار قبل العشرة . فنقول : أما الدم في العادة فلا شبهة في كونه حيضا سواء كان بصفته أم لا لما في الأخبار إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، أما أيام الاستظهار ففي صورة عدم التجاوز عن العشرة وإن لم يكن إشكال في حيضيته ولكن بعد تجاوز الدم عن العشرة ففيه البحث والاشكال من باب إن قوله عليه السلام « تصنع عمل المستحاضة » يكون في غير هذه الصورة . وكذا ما بعده قبل العشرة الذي لم يكن من أيام الاستظهار على المشهور ، ولكن ما بعدها يكون عدم حيضيته
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 383 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي