تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

هذا المعاصر من أين ثبت إن غرض المولى واجب الإحراز ولو بالتحميل على الغير فان الدليل لا يفيد أزيد من أن المصلحة بحيث إنه لو احتاج إلى المقدمات من إحضار الماء ووسيلة التطهير يجب صرفه وأما التحميل على الغير فلا ، ولا تكون المصلحة أعم ولو سلم ( 1 ) أنه مقدمة ما أحرزنا سعة الغرض بحيث يجب هذه المقدمة له أيضا . المشاهد المشرفة كالمساجد مسألة 20 - المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط ( 2 ) لكن الأقوى ( 3 ) عدم وجوبها مع عدمه . أقول إنه في صورة كونه توهينا فإنه حرام قطعا لاستقلال العقل بذلك وأما في صورة عدم كونه توهينا فيمكن أن يقال إن ملاك المساجد فيه موجود أو هو مما يحكم العقل بتعظيمه من جهة كونه من شعائر اللَّه ومن يعظم شعائر اللَّه فإنها من تقوى القلوب . أما بيان الأول : فهو أن المساجد تكون بيوت العبادة والصلاة والمشاهد المشرفة أيضا كذلك فقد ورد في الرواية إن كل موضع يصير مسجدا يكون لقطرة دم من نبي وقع فيه فإذا كان قطرة الدم من نبي موجبا لشرف المسجد فإذا كان

هامش
( 1 ) مقدميته لا كلام فيه وإنما الكلام في ذي المقدمة .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) فيه تأمل .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 53 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي