تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
يقطع بعدم حكمه به معه ( 1 ) ، كما إذا كان [ ) 2 إذا ظن بالحكم ] من القياس ، وهذا ( 3 ) بخلاف الظن بالطريق ، فإنه يستلزمه ( 4 ) ولو كان من القياس . قلت : الظن بالواقع أيضا ( 5 ) يستلزم الظن ( × ) بحكمه بالتفريغ
شرح
( 1 ) أي : بعدم حكم الشارع بالفراغ مع الظن بالواقع . ( 2 ) أي : كما إذا كان الظن الحاصل من القياس ، وفي بعض النسخ ( كما إذا ظن بالحكم ) أي : كما إذا حصل الظن بالحكم الواقعي من القياس ، والامر سهل . ( 3 ) أي : والظن بالواقع بخلاف الظن بالطريق ، فان الأول غير مستلزم للظن بالفراغ بخلاف الثاني . ( 4 ) أي : فان الظن بالطريق يستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ ولو حصل الظن بالطريق من القياس ، كالظن بطريقية الاجماع المنقول الحاصل من قياسه على الخبر الواحد مثلا . ( 5 ) أي : كالظن بالطريق في استلزامه الظن بالفراغ ، وتوضيح ما أفاده في دفع الاشكال : أن الظن بالواقع يستلزم الظن بالفراغ مطلقا وان نشأ الظن بالواقع من القياس ، وذلك لان النهي عن القياس طريقي ناش عن مخالفته أحيانا للواقع ، فمع المصادفة تحصل براءة الذمة عن الواقع ، نعم إذا كان النهي موضوعيا
هامش
( × ) وذلك لضرورة الملازمة بين الاتيان بما كلف به واقعا وحكمه بالفراغ ، ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه لو سئل عن أن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرغ ، ولزوم حكمه بأنه مفرغ ، وإلا لزم عدم أجزاء الامر الواقعي ، وهو واضح البطلان .
منتهى الدراية — صفحة 658 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج