الفساد . نعم ( 1 ) صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس الا لأجل
انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه ( 2 ) ، كما هو ( 3 ) الحال في
التكليفية من الاحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو [ و ]
الحرمة أو غيرهما ليس الا لانطباقه ( 4 ) مع ما [ لما ] هو الواجب أو [ و ]
الحرام .
شرح
المعاملة بمقتضى . إلخ ) .
( 1 ) يعني : حال صحة كل فرد من أفراد كلي المعاملة حال صحة كل
فرد من أفراد العبادات في عدم كونها حكما مستقلا مجعولا ، بل هي
لأجل انطباق الكلي على أفراده ، فالمجعول بالاستقلال هو صحة كلي
المعاملة كالعبادة ، وصحة الافراد الخارجية انما هي لأجل انطباق
الكلي العبادي أو المعاملي عليها .
( 2 ) معطوف على ( انطباقها ) وضمير ( عدمه ) راجع إلى انطباقها ،
وضميرا ( انطباقها وفسادها ) راجعان إلى ( معاملة ) والأولى تبديل
( انطباقها ) بالمطابقة ، أو ( بانطباق ما هو المجعول سببا أو عدم انطباقه
عليها ) أي على معاملة شخصية ، كما لا يخفى .
( 3 ) أي : كما أن انطباق الكلي على الفرد يوجب اتصاف الافعال
الخارجية التي يأتي بها المكلف بالأحكام التكليفية من الوجوب
والحرمة ،
فان اتصافها بهما انما هو لأجل انطباق الكلي الواجب أو الحرام على
الافعال ، فاتصاف الصلاة الخارجية التي يأتي بها العبد بالوجوب
انما هو لأجل انطباق كلي الصلاة الواجبة عليها . وكذا شرب الخمر
الخارجي ، فان اتصافه بالحرمة انما هو لأجل انطباق الحرام الكلي
عليه .
( 4 ) الأولى كما عرفت أن يقال : ( لانطباق ما هو الواجب أو الحرام
عليه ) .