تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

قلَّتان : نحو خمسمائة رطل وعندنا كرّ وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي الَّذي هو أحد وتسعون مثقالا قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقد سئل عن بئر بضاعة فقال : الماء طهور لا ينجّسه إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ( 1 ) وروى الشّيخ مرسلا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا ( 2 ) وعن الصّادق عليه السّلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 3 ) قالوا : الحديث الأوّل مكَّيّ فيكون إطلاقه منسوخا فيقيّد بالكثير . هذا كلَّه في الماء الرّاكد أمّا الجاري فلا ينجس إلَّا بالتغيّر والأولى اشتراط بلوغه كرا إلَّا أن يكون جاريا عن مادّة فلا يشترط وقال الشافعي : الماء الَّذي قبل النجاسة طاهر وما بعدها إن لم يصل النجاسة إليه طاهر وما يجاوره ويخالطه النجاسة

هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 16 .
( 2 ) راجع نيل الأوطار ص 41 ح 2 وفيه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد : لم ينجّسه شيء .
( 3 ) الوسائل ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 6 - 1 .