« فَتْحاً قَرِيباً » قيل هو فتح خيبر وقيل صلح الحديبيّة .
إذا عرفت هذا فنقول : يجب على الحاجّ يوم العاشر الرّمي ثمّ الذّبح للمتمتّع ثمّ الحلق أو التقصير فيحلّ بأحدهما من كلّ ما أحرم منه إلَّا الطيب والنساء والصيد ثمّ إنّ بعض أصحابنا قال : إنّ الحلق متعيّن على الصرورة والملبّد لشعره وأمّا غيرهما فهو مخيّر بين الحلق والتقصير والخلق أفضل مستدلَّين على ذلك
كنز العرفان في فقه القرآن — Page 317
Contributors: المقداد السيوري
P.317