مسألة
فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة
قد عرفت : أنّ في خيار العيب حقّين معيّنين :
أحدهما : متعلّق بالعقد ، وهو حقّ الفسخ .
وثانيهما : بعنوان الأرش ، أو أخذه .
وإنّما التخيير في الأخذ بواحد منهما - أي الفسخ أو الأرش - لعدم إمكان
اجتماعهما في الخارج ( 1 ) .
وأمّا ثبوت الحقّ الواحد المتعلّق بواحد منهما - كما يظهر من السيّد
الطباطبائي ( قدس سره ) في تعليقته ( 2 ) ، وصرّح بعض آخر به ( 3 ) ، وهو محتمل كلام
الشيخ ( قدس سره ) هاهنا أو ظاهره ( 4 ) - فهو محال .
وقد عرفت : أنّ كلمات الأصحاب لا تنافي ما ذكرناه ; فإنّها متعرّضة للتخيير
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 25 - 26 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 71 / السطر 12 - 14 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 53 / السطر 5 .
4 - المكاسب : 253 / السطر 29 .