تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
اشتراط الموافقة . مع أنّ قوله ( عليه السلام ) : « المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله » لا مفهوم له ، ولا دلالة له على الحصر ، وإنّما يدلّ على أنّ الشرط الموافق للكتاب نافذ ، وهذا لا شبهة فيه ، وأمّا كون نفوذه لوجود الشرط أو لفقد المانع ، فلا دلالة فيه على شئ منها ، ولا سيّما مع التصدير بما ذكر . وأمّا صحيحة الحلبي فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « سوى كتاب الله » ( 1 ) هو ما يقابله ويغايره ، ولا سيّما مع ما في السؤال من « الشروط المخالفة لكتاب الله » كما أُشير إليه فيما عن « تفسير العيّاشي » عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو أتى عليها سريّة ، فهي طالق » . فقال : « شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها ، وتسرّى ، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ) ( 2 ) وقال : ( أحلَّ لَكُم مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) ( 3 ) ، وقال : ( واللاّتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) ( 4 ) . . . » إلى آخرها ( 5 ) . وعليه فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط موافقة الكتاب ، بل إمّا
هامش
1 - تقدّم تخريجه في الصفحة 242 . 2 - النساء ( 4 ) : 3 . 3 - إشارة إلى مضمون الآية ، النساء ( 4 ) : 3 . 4 - النساء ( 4 ) : 34 . 5 - تفسير العيّاشي 1 : 240 / 121 ، وسائل الشيعة 21 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 6 .
كتاب البيع — صفحة 245 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني