201 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لَو مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلى يَدَي مِائَة لَكانَ لَهُم مِنَ الأَجرِ مِثلُ أجرِ المُبتَدِىَ
مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجرِهِ شَيءٌ . ( 1 )
202 . المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة : إنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) قالَ : إنَّ اللهَ تَعالى
لَيُدخِلُ بِلُقمَةِ الخُبزِ وقَبضَةِ التَّمرِ ومِثلِهِ مِمّا يَنفَعُ المِسكينَ ثَلاثَةً الجَنَّةَ : الآمِرَ
بِهِ ، وَالزَّوجَةَ المُصلِحَةَ ، وَالخادِمَ الَّذي يُناوِلُ المِسكينَ . وقالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) :
الحَمدُ للهِِ الَّذي لَم يَنسَ خَدَمَنا . ( 2 )
203 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَة عَلى رَجُل مِسكين كانَ لَهُ مِثلُ أجرِهِ ،
ولَو تَداوَلَها أربَعونَ ألفَ إنسان ثُمَّ وَصَلَت إلى مِسكين كانَ لَهُم أجراً كامِلاً . ( 3 )
204 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الخازِنُ المُسلِمُ الأَمينُ الَّذي يُنفِذُ ( ورُبَّما قالَ : يُعطي ) ما أُمِرَ بِهِ كامِلاً
مُوَفَّراً طَيِّبٌ بِهِ نَفسُهُ فَيَدفَعُهُ إلَى الَّذي أُمِرَ لَهُ بِهِ ، أحَدُ المُتَصَدِّقَينِ . ( 4 )
205 . حلية الأولياء عن عبد الله بن مسعود : كُنّا عِندَ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) جُلوساً ، فَجاءَ سائِلٌ فَسَأَلَ
فَناوَلَهُ رَجُلٌ دِرهَماً ، فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَناوَلَهُ إيّاهُ ، فَقالَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : مَن فَعَلَ مِثلَ
هذا كانَ لَهُ مِثلُ أجرِ المُعطي مِن غَيرِ أن يَنتَقِصَ مِن أجرِهِ شَيئاً . ( 5 )
206 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مَن مَشى بِصَدَقَة إلى مُحتاج كانَ لَهُ كَأَجرِ صاحِبِها مِن غَيرِ أن
هامش
1 . تاريخ بغداد : 7 / 131 / 3568 عن أبي هريرة وراجع كنز العمّال : 6 / 390 / 16197 .
2 . المستدرك على الصحيحين : 4 / 149 / 7187 ، كنز العمّال : 4 / 348 / 10829 نقلاً عن الطبراني عن
عمرو بن عطيّة وج 6 / 338 / 15929 .
3 . ثواب الأعمال : 342 / 1 عن أبي هريرة وعبد الله بن عبّاس ، بحار الأنوار : 76 / 369 / 30 .
4 . صحيح البخاري : 2 / 522 / 1371 ، صحيح مسلم : 2 / 710 / 79 ، سنن أبي داود : 2 / 130 / 1684 ، السنن
الكبرى : 4 / 323 / 7847 وليس فيهما " المسلم " وكلّها عن أبي موسى ، كنز العمّال : 6 / 359 / 16051 ؛
نثر الدرّ : 1 / 257 .
5 . حلية الأولياء : 5 / 10 ، كنز العمّال : 6 / 590 / 17027 نقلاً عن ابن النجّار .