1246 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُبارَكُ في ثَمَنِ أرض ولا دار لا يُجعَلُ في أرض ولا دار . ( 1 )
1247 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مَن باعَ داراً ولَم يَشتَرِ بِثَمَنِها داراً ، لَم يُبارَك لَهُ فيها أو في شَيء
مِن ثَمَنِها . ( 2 )
1248 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : مُشتَرِي العُقدَةِ ( 3 ) مَرزوقٌ ، وبائِعُها مَمحوقٌ . ( 4 )
1249 . الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : ثَمَنُ العَقارِ مَمحوقٌ ، إلاّ أن يُجعَلَ في عَقار مِثلِهِ . ( 5 )
راجع : ص 290 ( أسباب البركة / الحِرَف والبركة / الزراعة ) .
3 / 24
الشِّراءُ مِنَ المُحارَفِ
1250 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) لِلوَليدِ بنِ صَبيح : يا وَليدُ ، لا تَشتَرِ لي مِن مُحارَف ( 6 ) شَيئاً ؛ فَإِنَّ
خُلطَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها . ( 7 )
1251 . عنه ( عليه السلام ) : لا تَشتَرِ مِن مُحارَف ؛ فَإِنَّ صَفقَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها . ( 8 )
هامش
1 . مسند ابن حنبل : 1 / 402 / 1650 عن سعيد بن زيد ، كنز العمّال : 3 / 54 / 4564 .
2 . السنن الكبرى : 6 / 55 / 11174 عن حذيفة ، كنز العمّال : 3 / 54 / 5462 .
3 . العقدة من الأرض : البقعة الكثيرة الشجر ( النهاية : 3 / 271 ) .
4 . الكافي : 5 / 92 / 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 388 / 1156 كلاهما عن وهب الحريري ، من لا يحضره الفقيه :
3 / 169 / 3641 وفيه " العقار " بدل " العقدة " .
5 . الكافي : 5 / 92 / 6 عن هشام بن أحمر .
6 . المحارف : هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق ( النهاية : 1 / 370 ) .
7 . من لا يحضره الفقيه : 3 / 164 / 3600 ، علل الشرايع : 526 / 1 عن صبيح عن أبيه ، الدعوات : 119 / 279
وزاد في آخره " ولا تخالطوا إلاّ من نشأ في الخير " ، بحار الأنوار : 103 / 83 / 3 .
8 . الكافي : 5 / 157 / 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 11 / 41 وفيه " حرفته " بدل " صفقته " وكلاهما عن الوليد بن
صبيح .