872 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيّ ( صلى الله عليه وآله ) فَشَكا إلَيهِ الحاجَةَ ، فَقالَ : تَزَوَّج ،
فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَيهِ . ( 1 )
873 . الكافي عن إسحاق بن عمّار : قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : الحَديثُ الَّذي يَرويهِ
النّاسُ حَقٌّ ؛ أنَّ رَجُلا أتَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فَشَكا إلَيهِ الحاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزويجِ ،
فَفَعَلَ ، ثُمَّ أتاهُ فَشَكا إلَيهِ الحاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزويجِ ، حَتّى أمَرَهُ ثَلاثَ
مَرّات ؟ فَقالَ أبو عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : ( نَعَم ) هُوَ حَقٌّ . ثُمَّ قالَ : الرِّزقُ مَعَ النِّساءِ
وَالعِيالِ . ( 2 )
ط - مُشاوَرَةُ العاقِلِ
874 . الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : مُشاوَرَةُ العاقِلِ النّاصِحِ يُمنٌ وبَرَكَةٌ ورُشدٌ وتَوفيقٌ مِنَ اللهِ . ( 3 )
875 . تفسير العيّاشي عن عليّ بن مهزيار : كَتَبَ إلَىَّ أبو جَعفَر ( عليه السلام ) : أن سَل فُلاناً أن
يُشيرَ عَلَىَّ ويَتَخَيَّرَ لِنَفسِهِ ؛ فَهُوَ يَعلَمُ ما يَجوزُ في بَلَدِهِ ، وكَيفَ يُعامِلُ
السَّلاطينَ ؛ فَإِنَّ المَشوَرَةَ مُبارَكَةٌ ، قالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ في مُحكَمِ كِتابِهِ : ( فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ
اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) ( 4 ) ، فَإِن كانَ ما يَقولُ مِمّا يَجوزُ كُنتُ أُصَوِّبُ رَأيَهُ ،
هامش
1 . الكافي : 5 / 330 / 2 ، عوالي اللآلي : 3 / 281 / 3 كلاهما عن هشام بن سالم ، درر الأحاديث النبويّة : 44
نحوه ؛ تاريخ بغداد : 1 / 365 / 307 عن جابر نحوه .
2 . الكافي : 5 / 330 / 4 ، عوالي اللآلي : 3 / 281 / 4 .
3 . تحف العقول : 398 ، المحاسن : 2 / 438 / 2519 عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وليس فيه " بركة " .
4 . آل عمران : 159 .