السّلام - قال : سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة .
فقال : لا بأس به .
ثمّ قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟
قلت : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين .
[ فقال : كذبوا - لعنهم اللَّه - هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللَّه وفروضه ( 1 ) ، وشدّدوا وعظَّموا ما هوّن اللَّه . إنّ اللَّه أمر في الطَّلاق بشهادة رجلين عدلين ] ( 2 ) فأجازوا الطَّلاق بلا شاهد واحد . والنكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه ، فسنّ ( 3 ) رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - في ذلك الشاهدين [ تأديبا ونظرا ، لئلَّا ينكر الولد والميراث . وقد ثبت عقدة النكاح ويستحلّ الفرج ولا أن يشهد .
الحسين بن سعيد ( 4 ) ] ( 5 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ( 6 ) قال : دخل الحكم بن عتيبة ( 7 ) وسلمة بن كهيل على أبي جعفر - عليه السّلام - فسألاه عن شاهد ويمين .
قال : قضى به رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - وقضى به عليّ - عليه السّلام - عندكم بالكوفة .
فقالا : هذا خلاف القرآن .
قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟
فقالا : إنّ اللَّه يقول : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » .
فقال لهما أبو جعفر - عليه السّلام - : فقوله : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا ( 8 ) شهادة واحد ويمين
« وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ » : أيّها الشّهود عند الحاجة « للَّهِ » : خالصا لوجهه .
وفي الكافي ( 9 ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن عبد الرّحمن بن
هامش
1 - المصدر : فرائضه .
2 - ليس في ق ، ش .
3 - ق ، ش ، م : فسنن .
4 - نفس المصدر / 273 - 274 ، ح 747 .
5 - ليس في ق ، ش .
6 - ق ، ش ، م : عبد الحجّاج .
7 - كذا في المصدر . وفي النسخ : عينية .
8 - كذا في المصدر . وفي النسخ : « هؤلاء يقبلون » بدل « هو أن تقبلوا » .
9 - الكافي 7 / 380 - 381 ، ح 1 .