الَّذين لا يستجاب لهم .
قال : قلت : من هؤلاء [ الثلاثة ] ( 1 ) ؟
قال : رجل تكون عنده المرأة فيدعو عليها ، فلا يستجاب له ، لأنّ عصمتها في يده لو شاء أن يخلَّي سبيلها [ لخلى سبيلها ] ( 2 ) .
والرّجل يكون له الحقّ على الرّجل فلا يشهد عليه ، فيجحده حقّه ، فيدعو عليه فلا يستجاب له ، لأنّه ترك ما أمر به .
والرّجل يكون عنده الشّيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتّى يأكله ، ثمّ يدعو فلا يستجاب له .
وروي ( 3 ) عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه قال : الصّلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السّبت .
وفي محاسن البرقيّ ( 4 ) : عنه ، عن عثمان ( 5 ) بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن سنان وأبي أيّوب الخزّاز قالا : سألنا أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَإِذا قُضِيَتِ » ( الآية ) .
قال : الصّلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السّبت .
وقال : السّبت لنا ، والأحد لبني أميّة .
وفي عيون الأخبار ( 6 ) ، في باب ما جاء عن الرّضا - عليه السّلام - من الأخبار المجموعة ، وبإسناده : عن جعفر بن محمّد قال : السّبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والاثنين لبني أميّة ، والثّلاثاء لشيعتهم ، والأربعاء لبني العبّاس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة لسائر النّاس جميعا ، وليس فيه سفر ، قال اللَّه : « فَإِذا قُضِيَتِ » « الآية » ، يعني : يوم السّبت .
وفي الكافي ( 7 ) : الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن جعفر بن محمّد الهاشمي ، عن أبي حفص ( 8 ) العطَّار شيخ من أهل المدينة ، قال : سمعت أبا
هامش
1 و 2 - من المصدر .
3 - نفس المصدر / 289 .
4 - المحاسن / 346 ، ح 8 .
5 - ق : حمّاد .
6 - العيون 2 / 42 ، ح 146 .
7 - الكافي 3 / 309 ، ح 4 .
8 - ق ، ش ، م : أبي جعفر .