محمّد بن يحيى ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أبي نصر ، عن الرّضا - عليه السّلام - قال : الظَّهار لا يقع على الغضب .
محمّد بن يحيى ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ( 3 ) [ بن صدقة ] ( 4 ) ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الظَّهار الواجب .
قال : الَّذي يريد به الرّجل الظَّهار بعينه .
عليّ بن إبراهيم ( 5 ) ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام - : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمّي ، فلا كفّارة عليها .
عدّة من أصحابنا ( 6 ) ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزّيات قال : قلت لأبي الحسن - عليه السّلام - : إنّي ظاهرت من امرأتي .
فقال : كيف قلت ؟
[ قال : قلت : ] ( 7 ) أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا وكذا .
فقال : لا شيء ، عليك ، ولا تعد .
محمّد بن يحيى ( 8 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا ، عن رجل [ قال : قلت ] ( 9 ) لأبي الحسن - عليه السّلام - : إنّي قلت لامرأتي ( 10 ) : أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت .
فقال : ليس عليك شيء .
فقلت : إنّي قويّ على أن أكفّر .
فقال : ليس عليك شيء .
فقلت : إنّي أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين .
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 25 .
2 - نفس المصدر ، ح 26 .
3 - م ، ن ، ش ، ق : مصّدقة .
4 - ليس في ن ، ش ، ق .
5 - نفس المصدر / 159 ، ح 27 .
6 - نفس المصدر / 158 ، ح 24 .
7 - ليس في ق .
8 - نفس المصدر / 154 ، ح 4 .
9 و 10 - ليس في ق .