وفي الكافي ( 1 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » قلت : كم أحلّ له من النّساء ؟ قال : ما شاء من شيء .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 2 ) ، عن ابن نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - لنبيّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » قلت ( 3 ) : كم أحلّ له من النّساء ؟
قال : ما شاء من شيء .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 4 ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت : قوله : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ » فقال : لرسول اللَّه أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللَّاتي هاجرن معه . أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحلّ [ الهبة ] ( 5 ) إلَّا لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - . فأمّا لغير رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - فلا يصلح نكاح إلَّا بمهر . وذلك معنى قوله - تعالى - :
« وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 6 ) ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ( 7 ) ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قوله - عزّ وجلّ - لنبيّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » كم أحلّ من النّساء ؟
هامش
1 - الكافي 5 / 387 ، صدر حديث 1 .
2 - نفس المصدر 5 / 389 ، صدر حديث 4 .
3 - ليس في المصدر .
4 - نفس المصدر 5 / 388 ، ضمن حديث 1 .
5 - من المصدر .
6 - نفس المصدر 5 / 389 ، صدر حديث 4 . وقد ذكرت قطعة منه .
7 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : عبد الكريم بن عمر . ر . تنقيح المقال 2 / 160 ، رقم 6685 .