تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
سترا عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟ قال : لا . قلت : فإنّه شيء دون شيء . قال : إن أخرج الماء اعتدّت ، يعني : إذا كانا مأمونين صدّقا . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) [ ، عن ابن محبوب ، ] ( 2 ) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرّجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه السّتر ويغلق الباب ثمّ يطلَّقها ، فتسأل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني . ويسأل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها . فقال : لا يصدّقان . وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر [ عن نفسه ، ] ( 3 ) يعني : إذا كانا متّهمين . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 4 ) وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 5 ) ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرّجل إذا طلَّق امرأته ولم يدخل بها . قال : فقد بانت ( 6 ) منه . وتزوّج إن شاءت من ساعتها . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 7 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا طلَّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة . وإن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض . أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 8 ) ، وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرّزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا طلَّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فقد بانت منه وتتزوّج إن شاءت من ساعتها . وإن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف المهر . وإن لم
هامش
1 - نفس المصدر والموضع ، ح 8 . 2 - ليس في المصدر . 3 - من المصدر . 4 - نفس المصدر 6 / 83 ، ح 1 . 5 - المصدر : ابن أبي نصر . 6 - المصدر : فقال : قد بانت . 7 - نفس المصدر 6 / 83 - 84 ، ح 3 . 8 - نفس المصدر 6 / 106 ، ح 1 .
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 409 | حسين درگاهي / الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي