سترا عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟
قال : لا .
قلت : فإنّه شيء دون شيء .
قال : إن أخرج الماء اعتدّت ، يعني : إذا كانا مأمونين صدّقا .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) [ ، عن ابن محبوب ، ] ( 2 ) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرّجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه السّتر ويغلق الباب ثمّ يطلَّقها ، فتسأل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني . ويسأل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها .
فقال : لا يصدّقان . وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر [ عن نفسه ، ] ( 3 ) يعني : إذا كانا متّهمين .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 4 ) وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 5 ) ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرّجل إذا طلَّق امرأته ولم يدخل بها .
قال : فقد بانت ( 6 ) منه . وتزوّج إن شاءت من ساعتها .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 7 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا طلَّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة . وإن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض .
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 8 ) ، وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرّزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا طلَّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فقد بانت منه وتتزوّج إن شاءت من ساعتها . وإن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف المهر . وإن لم
هامش
1 - نفس المصدر والموضع ، ح 8 .
2 - ليس في المصدر .
3 - من المصدر .
4 - نفس المصدر 6 / 83 ، ح 1 .
5 - المصدر : ابن أبي نصر .
6 - المصدر : فقال : قد بانت .
7 - نفس المصدر 6 / 83 - 84 ، ح 3 .
8 - نفس المصدر 6 / 106 ، ح 1 .