وفي رواية البزنطيّ ( 1 ) عن الرّضا - عليه السّلام - قال : التّفث تقليم الأظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الإحرام عنه .
وفي قرب الإسناد ( 2 ) للحميريّ : أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت الرّضا - عليه السّلام - عن قول اللَّه - تبارك وتعالى - « لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » . قال : تقليم الأظفار ، وطرح الوسخ عنك ، والخروج من الإحرام . « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » طواف الفريضة .
وفي تهذيب الأحكام ( 3 ) : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ شأنه - :
« ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال : طواف الفريضة طواف النّساء .
وروى محمّد بن أحمد بن يحيى ( 4 ) ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى الصّيرفيّ ، عن حمّاد النّاب قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال : هو طواف النّساء .
وفي عيون الأخبار ( 5 ) ، في باب ما جاء عن الرّضا - عليه السّلام - في قول النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - : « أنا ابن الذّبيحين » حديث طويل . وفي آخره : وكانت لعبد المطلَّب خمس سنن ( 6 ) أجراها اللَّه - تعالى - في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء - إلى قوله : - وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط .
وفي كتاب الخصال ( 7 ) : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ( 8 ) ، عن عليّ بن أبي طالب - عليهم السّلام - عن النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - أنّه قال في وصيّة له : يا عليّ ، إنّ عبد المطَّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء - إلى قوله : - ولم يكن للطَّواف عدد عند قريش ، فسنّ فيهم عبد المطَّلب سبعة أشواط . فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام .
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 1436 .
2 - قرب الإسناد / 157 - 158 .
3 - التهذيب 5 / 252 - 253 ، ح 854 .
4 - نفس المصدر ، ح 855 .
5 - العيون 1 / 168 ، ح 1 .
6 - المصدر : من السنن .
7 - الخصال / 312 - 313 ، ح 90 .
8 - كذا في المصدر . وفي النسخ : آبائه .