عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » ، قال :
هنّ نساء مشهورات بالزّنا ، ورجال مشهورون بالزّنا ، شهروا به ( 1 ) وعرفوا به . والنّاس اليوم بذلك المنزل . فمن أقيم عليه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه ، حتّى يعرف منه التّوبة .
محمّد بن يحيى ( 2 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » . فقال :
كنّ نسوة مشهورات بالزّنا ، ورجال مشهورون بالزّنا ، قد عرفوا بذلك . والنّاس اليوم بتلك المنزلة . فمن أقيم عليه حدّ الزنا ، أو شهّر به ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه ، حتّى يعرف منه التّوبة .
الحسين بن محمّد ( 3 ) ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » . قال :
هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - مشهورين بالزّنا . فنهى اللَّه عن أولئك الرّجال والنّساء . والنّاس اليوم على تلك المنزلة . من شهر شيئا من ذلك ، أو أقيم عليه الحدّ ، فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته .
محمّد بن يحيى ( 4 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل تزوّج امرأة ، فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت . قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصّداق ممّن زوجها ، ولها الصّداق بما استحلّ من فرجها . وإن شاء تركها .
حميد بن زياد ( 5 ) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
هامش
1 - ليس في المصدر .
2 - نفس المصدر ، ح 2 .
3 - نفس المصدر / 355 ، ح 3 .
4 - نفس المصدر ، ح 4 .
5 - نفس المصدر ، ح 6 .