تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وفي الخرائج والجرائح ( 1 ) ، في أعلام محمّد العسكريّ - عليه السّلام - : قال أبو هاشم ، بعد أن روى كرامة له - عليه السّلام - : فجعلت أفكّر في نفسي عظم ما أعطى اللَّه آل محمّد - عليهم السّلام - وبكيت ، فنظر إليّ وقال : الأمر أعظم ممّا حدّثت به نفسك من عظم شأن آل محمّد ، فاحمد اللَّه أن جعلك متمسّكا بحبلهم ، تدعى يوم ( 2 ) القيامة بهم ( 3 ) إذا دعي كلّ أناس بإمامهم إنّك على خير . وفي الرّجال للكشّي ( 4 ) : فضالة بن جعفر ، عن أبان ، عن حمزة بن طيّار : أنّ أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - أخذ بيدي ، ثمّ عدّ الأئمّة - عليهم السّلام - إماما إماما يحسبهم [ بيده ] ( 5 ) حتّى انتهى إلى أبي جعفر - عليه السّلام - فكفّ . فقلت : جعلني اللَّه فداك ، لو فلقت رمّانة فأحللت بعضها وحرّمت بعضها ، لشهدت أنّ ما حرّمت حرام وما أحللت حلال . فقال : فحسبك أن تقول بقوله ، وما أنا إلَّا مثلهم ، لي ما لهم وعليّ ما عليهم ، فإن أردت أن تجيء يوم القيامة مع الَّذين قال اللَّه - تعالى - : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ » فقل بقوله . وفي تفسير العيّاشي ( 6 ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : أنّه إذا كان يوم القيامة يدعى كلّ بإمامه الَّذي مات في عصره ، فإن أثبته ( 7 ) أعطي كتابه بيمينه لقوله : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ [ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ » . واليمين اثبات الإمام ، لأنّه كتاب يقرؤه ، إنّ اللَّه يقول ( 8 ) : فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ] ( 9 ) فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ ( الآية ) . و « الكتاب » الإمام ، فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال ( 10 ) : فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ . ومن أنكره كان من أصحاب الشّمال الَّذين قال اللَّه ( 11 ) : ما أَصْحابُ الشِّمالِ ، فِي سَمُومٍ وحَمِيمٍ ، وظِلٍّ
هامش
1 - نور الثقلين 3 / 193 ، ح 338 . 2 - من ب . 3 - كذا في الثقلين . وفي ب : محبهم . وفي غيرها : لهم . 4 - رجال الكشي / 349 ، ح 653 . 5 - من المصدر . 6 - تفسير العياشي 2 / 302 . 7 - كذا في المصدر . وفي النسخ : أتاه . 8 - الحاقة / 19 - 20 . وفيها : « فأما من . . . » 9 - من المصدر . 10 - آل عمران / 187 . 11 - الواقعة / 41 - 43 .