حرّم الحرام قلّ أو كثر . وقد قال - عزّ وجلّ - : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 1 ) : عن الحكم بن عيينة قال : رأيت أبا جعفر - عليه السّلام - وعليه إزار أحمر . قال : فأحددت ( 2 ) النّظر إليه .
فقال : يا أبا محمّد ، إنّ هذا ليس به بأس . ثمّ تلا : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » .
عن الوشّاء ( 3 ) ، عن الرّضا - عليه السّلام - قال : كان عليّ بن الحسين - عليهما السّلام - يلبس الجبّة والمطرف والخزّ والقلنسوة ، ويبيع المطرف ويتصدّق بثمنه ويقول :
« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » .
عن يوسف بن إبراهيم ( 4 ) قال : دخلت على أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - وعليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، فنظر إليّ .
فقلت : جعلت فداك ، عليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، ما تقول فيه ؟
قال : ولا بأس بالخزّ .
قلت : وسداه إبريسم .
فقال : [ لا بأس به ، فقد ] ( 5 ) أصيب الحسين بن عليّ - عليه السّلام - وعليه جبّة خزّ .
عن أحمد بن محمّد ( 6 ) ، عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال : كان عليّ بن الحسين - عليه السّلام - يلبس الثّوب بخمسمائة [ دينار ] ( 7 ) والمطرف بخمسين دينارا يشتو ( 8 ) فيه . فإذا ذهب الشّتاء ، باعه وتصدّق بثمنه .
وفي خبر ( 9 ) عمر بن عليّ ( 10 ) ، عن أبيه ، عليّ بن الحسين ( 11 ) أنّه كان يشتري الكساء
هامش
1 - بل في تفسير العيّاشي 2 / 14 ، ح 30 .
2 - كذا في المصدر . وفي النسخ : فأجدت .
3 - تفسير العيّاشي 2 / 14 ، ح 31 .
4 - نفس المصدر والمجلَّد / 15 ، صدر ح 32 .
5 - من المصدر .
6 - نفس المصدر والمجلَّد / 16 ، ح 34 .
7 - من المصدر .
8 - كذا في المصدر . وفي النسخ : يشتي .
9 - نفس المصدر والصفحة ، ح 35 .
10 - كذا في المصدر وجامع الرواة 1 / 636 . وفي النسخ : عمير بن عليّ .
11 - كذا في المصدر . وفي النسخ : « عن الحسين »