كان له عهد عند رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، فله عهده إلى أربعة أشهر . ومن لا عهد له ، فله [ مدّة ] ( 1 ) بقية الأشهر الحرم . وقرأ عليهم براءة .
وقيل : قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أوّل براءة .
وفي الكافي ( 2 ) : عدّة من أصحابنا ، [ عن أحمد بن محمّد ] ( 3 ) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن - عليه السّلام - : لأيّ شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذّنب أربعة أشهر ؟
قال : إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر ، إذ يقول : فَسِيحُوا ( فِي الأَرْضِ ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذّنوب أربعة أشهر .
عليّ بن إبراهيم ( 4 ) ، بإسناده قال : أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة . وأشهر السّياحة ، عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر .
عدة من أصحابنا ( 5 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب عن سعد الإسكاف قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - يقول : إنّ الحاج إذا أخذ في جهازه - إلى قوله - : وكان ذا الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول [ أربعة ] ( 6 ) أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السّيئات ، إلَّا أن يأتي بموجبه . فإذا مضت الأربعة أشهر ، خلط بالناس .
وفي تفسير العيّاشيّ ( 7 ) : جعفر بن أحمد ، عن عليّ بن محمّد بن شجاع قال : روى أصحابنا [ قيل ] ( 8 ) لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : لم ( 9 ) صار الحاجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر ؟
قال : إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - أمر المشركين ، فقال : « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك .
هامش
1 - من المصدر .
2 - الكافي 4 / 255 .
3 - من المصدر .
4 - الكافي 4 / 290 .
5 - الكافي 4 / 254 - 255 .
6 - من المصدر .
7 - تفسير العيّاشي 2 / 75 .
8 - من المصدر .
9 - كذا في المصدر . وفي النسخ : إنّه .