حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ : حتّى يصير بالغا .
وهو جمع ، شدّة ، كنعمة وأنعم . أو شدّ ، كصرّ وأصرّ .
وقيل ( 1 ) : مفرد [ كآنك ] ( 2 ) .
في من لا يحضره الفقيه ، والتّهذيب ( 3 ) : عن الصّادق - عليه السّلام - : [ قال ] ( 4 ) انقطاع يتم اليتيم ، الاحتلام . وهو أشدّه . وإن احتلم ولم يؤنس منه ( 5 ) رشد وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليّه ماله .
وفيهما ، وفي الكافيّ ( 6 ) عنه [ قال ] ( 7 ) : إذا بلغ [ الغلام ] ( 8 ) أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم .
و ( 9 ) كتبت عليه السّيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلَّا أن يكون ضعيفا أو ( 10 ) سفيها .
وفي كتاب الخصال ( 11 ) : عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه - عليه السّلام - مثله .
وفيه ( 12 ) : عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم ، متى يجوز أمره ؟
قال : حتّى يبلغ أشدّه .
قال : قلت ( 13 ) : وما أشدّه ؟
قال : احتلامه ( 14 ) .
هامش
1 - أنوار التنزيل 1 / 337 .
2 - من المصدر .
3 - الفقيه 4 / 163 ح 569 ، والتهذيب 9 / 183 ح 737 ، والكافي 7 / 68 ح 2 .
4 - من المصادر .
5 - بعض النسخ : عنه .
6 - الفقيه 4 / 164 ح 571 ، والتهذيب 9 / 183 - 184 ح 739 ، والكافي 7 / 69 ح 7 .
7 - من المصادر .
8 - من التهذيب ، الفقيه .
9 - ليس في التهذيب ، والكافي .
10 - التهذيب : و .
11 - الخصال / 495 ، ح 4 .
12 - الخصال / 495 ، ح 3 .
13 - ليس في المصدر .
14 - المصدر : الاحتلام .