عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ( 1 ) . عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - :
السّحت أنواع ، منها كسب الحجّام إذا شارط وأجر الزّانية وثمن الخمر . فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 2 ) ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن السّحت ؟ فقال : الرّشا في الحكم .
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ( 3 ) ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ( 4 ) ، عن القاسم بن الوليد [ العمّاريّ ، ] ( 5 ) عن عبد الرّحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه القمّاري ( 6 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن ثمن الكلب الَّذي لا يصيد ؟
فقال : سحت ، وأمّا الصّيود فلا بأس .
وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك ( 7 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الصّنّاع إذا سهروا اللَّيل كلَّه ، فهو سحت .
وفي كتاب الخصال ( 8 ) : عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : السّحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظَّلمة .
وفي من لا يحضره الفقيه ( 9 ) : روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سئل أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان على القضاء الرّزق ؟
هامش
1 - نفس المصدر 5 / 127 ، ح 3 .
2 - نفس المصدر والموضع ، ح 4 .
3 - نفس المصدر والموضع ، ح 5 . وفي أ : « عن أبي عبد ربّه » بدل « عن أحمد بن أبي عبد اللَّه » .
4 - أ : عبد الرحمن بن عبد اللَّه .
5 - من المصدر . وفي نور الثقلين : « القماريّ » . وهي خطأ . ر . تنقيح المقال 2 / 26 ، رقم 9615 .
6 - المصدر : العامريّ .
7 - نفس المصدر والموضع ، ح 7 .
8 - الخصال 1 / 329 ، ح 26 .
9 - من لا يحضره الفقيه 3 / 4 ، ح 1 .