أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني : من مفصل الكفّ . ] ( 1 ) .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 2 ) ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : القطع من وسط الكفّ ، ولا يقطع الإبهام . وإذا قطعت الرّجل ، ترك العقب ولم يقطع .
محمّد بن يحيى : عن محمّد بن الحسين ( 3 ) ، عن محمّد بن [ عليّ ، عن ] ( 4 ) عبد اللَّه بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت له : أخبرني عن السّارق ، لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟
فقال - عليه السّلام - : ما أحسن ما سألت ! إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما . قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟
قال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرّجل من الكعب ويترك له ( 5 ) من قدمه ما يقوم عليه يصلَّي ويعبد اللَّه . قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال :
تقطع الأربع أصابع . وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة ويغسل بها وجهه للصّلاة .
فقلت : فهذا القطع من أوّل من قطع ( 6 ) ؟
قال : قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 7 ) ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : في كم يقطع السّارق ؟
قال : في ربع دينار . قال : قلت له : في درهمين ؟
قال : في ربع دينار [ بلغ الدّينار ما بلغ . قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من
هامش
1 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
2 - نفس المصدر والموضع ، ح 2 .
3 - نفس المصدر 7 / 225 ، ح 17 .
4 - ليس في المصدر .
5 - ليس في المصدر .
6 - هكذا في المصدر وأ . وفي سائر النسخ : يقطع .
7 - نفس المصدر 7 / 221 ، ح 6 .