قال : فإذا بلغ وكتب عليه الشيء ، جاز أمره . إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا . ] ( 1 )
« أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ » لخرس أو جهل باللَّغة .
« فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » ، أي : الَّذي يلي أمره ، ويقوم مقامه ، من الوليّ الشّرعيّ للصّبيّ والمختلّ العقل ، والوكيل المترجم المعتبر ، على الوجه الَّذي اعتبره الشرع من كونه عدلين خبيرين بقصده .
« واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ » :
واطلبوا أن يشهد على الدّين شاهدان ، « مِنْ رِجالِكُمْ » المؤمنين .
« فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » ، أي : فليشهدوا . فالمستشهد ، رجل وامرأتان .
« مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » لعلمكم بعدالتهم .
في الكافي ( 2 ) : أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التميميّ ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد اللَّه المؤمن ، عن عمّار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام : أربعة لا يستجاب لهم دعوة . أحدهم ( 3 ) : رجل كان له مال . فأدانه بغير بيّنة . يقول ( 4 ) اللَّه - عزّ وجلّ : ألم آمرك بالشّهادة .
عدّة من أصحابنا ( 5 ) ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللَّه بن القسم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر .
محمّد بن يحيى ( 6 ) ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللَّه بن القسم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - مثله .
وفي تهذيب الأحكام ( 7 ) : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ( 8 ) ، وعليّ بن
هامش
1 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
2 - الكافي 5 / 298 ، ح 2 .
3 - المصدر : « فذكر الرابع » ، بدل « دعوة أحدهم »
4 - المصدر : فيقول .
5 - نفس المصدر والموضع ، ح 3 .
6 - نفس المصدر والموضع .
7 - تهذيب الأحكام 6 / 281 ، ح 774 .
8 - المصدر : « أحمد بن محمد عن محمد بن خالد » بدل « أحمد بن محمد بن خالد . »