قال : قلت : وما السّفيه والضّعيف ؟
قال : السّفيه ، الشّارب الخمر . والضّعيف الَّذي يأخذ واحدا باثنين .
وفي تهذيب الأحكام ( 1 ) : عليّ بن ( الحسين ( 2 ) ، عن أحمد ومحمّد ) ، ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبيّ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن قول اللَّه - عزّ وجلّ : حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ .
قال : الاحتلام .
قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة ( 3 ) سنة ( 4 ) ونحوها .
فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ( 5 ) [ ونحوها .
فقال : لا . إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ، ] ( 6 ) كتبت له الحسنات [ وكتبت عليه السّيّئات . ] ( 7 ) وجاز أمره . إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
فقال : وما السّفيه ؟
فقال : الَّذي يشتري الدّرهم بأضعافه .
فقال : وما الضّعيف ؟
قال : الأبله .
[ وفي كتاب الخصال ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن اليتيم متى يجوز أمره ؟
قال : حتّى يبلغ أشدّه .
قال : قلت ( 8 ) : وما أشدّه ؟
قال : احتلامه ( 9 ) .
قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة ( 10 ) سنة ، أو أقلّ ، أو أكثر ولا يحتلم .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 9 / 182 ، ح 731 .
2 - المصدر : الحسن .
3 - المصدر : ست عشرة وسبعة عشر . النسخ : ستة عشر وسبع عشر .
4 - ليس في المصدر .
5 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : ثلاث عشر سنة .
6 و 7 - يوجد في المصدر .
8 - ليس في المصدر .
9 - المصدر : الاحتلام .
10 - المصدر : ثمان عشر . الأصل ور : ثمانية عشر .