حمران ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها .
قال : لا بأس إذا رضيت . [ قلت : ] ( 1 ) فأين قول اللَّه : « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » ؟
قال : هذا في طلب الولد . فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه . إنّ اللَّه يقول :
« نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . »
وفي تفسير العيّاشيّ ( 2 ) : عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن إتيان النّساء في أعجازهنّ .
قال : لا بأس . ثمّ تلا هذه الآية : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .
وعن زرارة ( 3 ) ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قوله : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » قال : حيث شاؤوا
وأمّا ما رواه :
عن صفوان بن يحيى ( 4 ) ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . » فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل .
وعن معمر بن خلَّاد ( 5 ) ، عن أبي الحسن الرّضا - عليه السّلام - قال : أي شيء تقولون في إتيان النّساء في أعجازهن ؟
قلت : بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا .
قال : إنّ اليهود كانت تقول : « إذا أتى الرّجل من خلفها خرج ولده أحول . »
فأنزل اللَّه : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، يعني : من قدّام وخلف ( 6 ) ، خلافا لقول اليهود . ولم يعن في أدبارهنّ .
وعن الحسن بن عليّ ( 7 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - مثله .
هامش
1 - يوجد في المصدر .
2 - تفسير العياشي 1 / 110 ، ح 330 .
3 - نفس المصدر 1 / 111 ، ح 331 .
4 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 332 .
5 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 333 .
6 - المصدر : خلف أو قدّام .
7 - نفس المصدر ونفس الموضع .