تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسّك . ويرجع . فإن لم يجد ثمن هدي ، صام . عدّة من أصحابنا ( 1 ) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا أحصر الرّجل ، فبعث بهديه ، فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح ستّة مساكين . الَّذي أحصر ( 2 ) فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق . والصّوم ثلاثة أيّام . والصّدقة ( 3 ) على ستّة مساكين . ونصف صاع لكلّ مسكين . سهل ( 4 ) ، عن ابن أبي نضر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام . قال : سألته عن الرّجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر ، هل يجزئه أن لا يحجّ من قابل ؟ قال : يحجّ من قابل . والحاجّ مثل ذلك إذا أحصر . قلت : رجل ساق الهدى ثمّ أحصر . قال : يبعث بهديه . قلت : هل يتمتّع ( 5 ) من قابل ؟ قال : لا . ولكن يدخل في مثل ما خرج منه . حميد بن زياد ( 6 ) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن المثنّى ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : المصدود ( 7 ) يذبح حيث صدّ . ويرجع صاحبه . فيأتي النّساء . أو المحصور : يبعث بهديه . ويعدهم يوما . فإذا بلغ الهدي ، أحلّ هذا في مكانه . قلت له : أرأيت أن ردوا ( 8 ) عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحكّ فأتى النّساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء . وليمسك العام عن النّساء ، إذا بعث . وفي عيون الأخبار ( 9 ) ، في باب العلل الَّتي ذكر الفضل بن شاذان ، أنّه سمعها من الرّضا - عليه السّلام : فإن قال فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك ؟ قيل له : لأنّ اللَّه
هامش
1 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 6 . 2 - أ : حصر . 3 - أ : أو صدقة . 4 - نفس المصدر 4 / 371 ، ح 7 . 5 - المصدر : يستمتع . ( ظ ) . 6 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 9 . 7 - ليس في ر . 8 - ليس في ر . 9 - عيون أخبار الرضا 2 / 118 ، ح 1 .