أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسّك . ويرجع . فإن لم يجد ثمن هدي ، صام .
عدّة من أصحابنا ( 1 ) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا أحصر الرّجل ، فبعث بهديه ، فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح ستّة مساكين . الَّذي أحصر ( 2 ) فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق . والصّوم ثلاثة أيّام . والصّدقة ( 3 ) على ستّة مساكين . ونصف صاع لكلّ مسكين .
سهل ( 4 ) ، عن ابن أبي نضر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام . قال :
سألته عن الرّجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر ، هل يجزئه أن لا يحجّ من قابل ؟
قال : يحجّ من قابل . والحاجّ مثل ذلك إذا أحصر .
قلت : رجل ساق الهدى ثمّ أحصر .
قال : يبعث بهديه .
قلت : هل يتمتّع ( 5 ) من قابل ؟
قال : لا . ولكن يدخل في مثل ما خرج منه .
حميد بن زياد ( 6 ) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن المثنّى ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : المصدود ( 7 ) يذبح حيث صدّ . ويرجع صاحبه . فيأتي النّساء . أو المحصور : يبعث بهديه . ويعدهم يوما . فإذا بلغ الهدي ، أحلّ هذا في مكانه .
قلت له : أرأيت أن ردوا ( 8 ) عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحكّ فأتى النّساء ؟
قال : فليعد وليس عليه شيء . وليمسك العام عن النّساء ، إذا بعث .
وفي عيون الأخبار ( 9 ) ، في باب العلل الَّتي ذكر الفضل بن شاذان ، أنّه سمعها من الرّضا - عليه السّلام : فإن قال فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك ؟ قيل له : لأنّ اللَّه
هامش
1 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 6 .
2 - أ : حصر .
3 - أ : أو صدقة .
4 - نفس المصدر 4 / 371 ، ح 7 .
5 - المصدر : يستمتع . ( ظ ) .
6 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 9 .
7 - ليس في ر .
8 - ليس في ر .
9 - عيون أخبار الرضا 2 / 118 ، ح 1 .