تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكبائر — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الكبيرة السادسة والخمسون لبس الحرير والذهب للرجال في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا عام في الجند وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي . وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها أخرجه البخاري . فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر وإنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه وسلم لمن به حكة أو جرب أو غيره للمقاتلين عند لقاء العدو وأما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين سواء كان قباء أو قبطيا أو كلوثة وكذلك إذا كان الأكثر حريرا كان حراما .