الكبيرة الثالثة والعشرون
السرقة
قال الله تعالى * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) *
قال ابن شهاب نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس والله عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده .
وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .
وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة رضي الله عنها وما ثمن المجن قالت ربع الدينار .
الكبائر — صفحة 144
مساهمون: الذهبي
ص١٤٤