كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها ؟ ! قال : أما واللّه لربما وددتني أدرك ، فقل لهم : اجتنبوا ذلك ، فإنّه لا ينبغي لهم ، فقال : إنّما [ هي ] الرحم من العتاقة « 1 » وغيرها » « 2 » .
قال الأميني : هذا الباب المرتج فتحه عثمان « 3 » . وقد عدّ ذلك من أحداثه ، ولم يوافقه عليه أحد من السلف والخلف ممّن يعبأ به وبرأيه ، حتّى جاء معاوية معلّيا على ذلك البنيان المتضعضع ، معلّيا بما شذّ عن الدين الحنيف ، أخذا بأحدوثة ابن عمّه ، صفحا عن كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله . وقد أتينا هنالك في بطلانه بما لم يبق معه في القوس منزع .
- 72 - أحدوثة معاوية في الديات
أخرج الضحّاك في الديات « 4 » من طريق محمّد بن إسحاق قال : « سألت الزهري قلت : حدّثني عن دية الذمّي كم كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ قد اختلف علينا فيها . فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك منّي ، كانت على عهد رسول اللّه ألف دينار ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، حتّى كان معاوية ، أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار ، ووضع في بيت المال خمسمائة دينار » .
وقال ابن كثير في تاريخه « 5 » :
هامش
( 1 ) - [ أي : الحرّيّة ] .
( 2 ) - الدرّ المنثور 2 : 137 [ 2 / 477 ] .
( 3 ) - انظر موطّأ مالك 2 : 10 [ 2 / 538 ، ح 34 ] [ راجع الغدير 8 / 304 - 316 ] .
( 4 ) - الديات : 50 .
( 5 ) - البداية والنهاية 8 : 139 [ 8 / 148 ، حوادث سنة 60 ه ] .