فقال المنذري « 1 » : « رواه أحمد « 2 » ورواته محتجّ بهم في الصحيح » .
فالمنفيّ في صورة انتفاء الشهادة جنس الشفاعة بمعنى عدمها كلّية لعدم أهليّة الكافر لها حتّى في بعض مراتب العذاب ؛ فالشفاعة للتخفيف في العذاب من مراتبها المنفيّة ، كما أنّها نفيت كذلك في كتاب اللّه العزيز بقوله تعالى :
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ
« 3 » .
وبقوله تعالى :
وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ
« 4 » . وانظر أيضا : غافر ، 18 و 49 - 50 ؛ البقرة ، 86 ؛ الأنعام ، 70 ؛ المدثّر ، 38 - 48 ؛ مريم ، 86 - 87 .
9 - شانئ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هو الأبتر :
عمرو بن العاص : أبوه هو الأبتر بنصّ الذكر الحميد :
إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
« 5 » . وعليه أكثر أقوال المفسّرين والعلماء « 6 » .
وفي بعض التفاسير ، وإن جاء ترديد بينه وبين أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ، إلّا أنّ القول الفصل ما ذكره الفخر الرازي من : أنّ كلّا من أولئك كانوا يشنؤون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، إلّا أنّ ألهجهم به ، وأشدّهم شنأة العاص بن وائل ؛ فالآية تشملهم أجمع ، وتخصّ اللعين بخزي آكد ؛ ولذلك
هامش
( 1 ) - الترغيب والترهيب [ 4 / 436 ، ح 96 ] .
( 2 ) - مسند أحمد [ 3 / 561 ، ح 11743 ] .
( 3 ) - فاطر : 36 .
( 4 ) - النحل : 85 .
( 5 ) - الكوثر : 3 .
( 6 ) - راجع الطبقات لابن سعد 1 : 115 [ 1 / 133 ] ؛ والمعارف لابن قتيبة : 124 [ ص 285 ] ؛ وتاريخ ابن عساكر 7 / 330 [ 13 / 493 ؛ وفي مختصر تاريخ دمشق 19 / 232 ] .