تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( النبي الأعظم ص ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
احتاج إلى الزنا إلّا شفيّ « 1 » . « 2 » 4 - كان عمر يقول : واللّه لا اؤتي برجل أباح المتعة إلّا رجمته « 3 » . وعن نافع عن عبد اللّه بن عمر ، أنّه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام . أما إنّ عمر بن الخطّاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة « 4 » .

المتعتان متعة الحجّ ومتعة النساء

1 - عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب « 5 » عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء . وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت « 6 » . استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمّ بأن يحكم بها « 7 » . خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة . 2 - أخرج الطبري في المستبين ، عن عمر أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان .
هامش
( 1 ) - أي : إلّا قليلا من الناس ؛ قاله ابن الأثير في النهاية [ 2 / 448 ] . ( 2 ) - أحكام القرآن للجصّاص 2 : 179 [ 2 / 147 ] ؛ الدرّ المنثور 2 : 140 [ 2 / 487 ] . ( 3 ) - ذكره سبط بن الجوزي في مرآة الزمان . ( 4 ) - السنن الكبرى للبيهقي 7 : 206 . ( 5 ) - « أضرب فيهما » كذا في لفظ غير واحد . وفي لفظ الجاحظ : « أضرب عليهما » . ( 6 ) - البيان والتبيين للجاحظ 2 : 223 [ 2 / 193 ] ؛ أحكام القرآن للجصّاص 1 : 342 و 345 ؛ و 2 : 184 [ 1 / 290 و 293 ؛ و 2 / 152 ] ؛ التفسير الكبير 2 : 167 ؛ و 3 : 201 و 202 [ 5 / 153 ؛ و 10 / 52 - 53 ] ؛ كنز العمّال 8 : 293 [ 16 / 519 ، ح 45715 ؛ وص 521 ، ح 45722 ] . ( 7 ) - وفيات الأعيان 2 : 359 [ 6 / 150 ، رقم 793 ] .