احتاج إلى الزنا إلّا شفيّ « 1 » . « 2 »
4 - كان عمر يقول : واللّه لا اؤتي برجل أباح المتعة إلّا رجمته « 3 » .
وعن نافع عن عبد اللّه بن عمر ، أنّه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام .
أما إنّ عمر بن الخطّاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة « 4 » .
المتعتان متعة الحجّ ومتعة النساء
1 - عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب « 5 » عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء .
وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت « 6 » .
استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمّ بأن يحكم بها « 7 » .
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة .
2 - أخرج الطبري في المستبين ، عن عمر أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان .
هامش
( 1 ) - أي : إلّا قليلا من الناس ؛ قاله ابن الأثير في النهاية [ 2 / 448 ] .
( 2 ) - أحكام القرآن للجصّاص 2 : 179 [ 2 / 147 ] ؛ الدرّ المنثور 2 : 140 [ 2 / 487 ] .
( 3 ) - ذكره سبط بن الجوزي في مرآة الزمان .
( 4 ) - السنن الكبرى للبيهقي 7 : 206 .
( 5 ) - « أضرب فيهما » كذا في لفظ غير واحد . وفي لفظ الجاحظ : « أضرب عليهما » .
( 6 ) - البيان والتبيين للجاحظ 2 : 223 [ 2 / 193 ] ؛ أحكام القرآن للجصّاص 1 : 342 و 345 ؛ و 2 : 184 [ 1 / 290 و 293 ؛ و 2 / 152 ] ؛ التفسير الكبير 2 : 167 ؛ و 3 : 201 و 202 [ 5 / 153 ؛ و 10 / 52 - 53 ] ؛ كنز العمّال 8 : 293 [ 16 / 519 ، ح 45715 ؛ وص 521 ، ح 45722 ] .
( 7 ) - وفيات الأعيان 2 : 359 [ 6 / 150 ، رقم 793 ] .