- 28 و 29 - رأي الخليفة في المتعتين
متعة الحجّ :
1 - عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه وأمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء « 1 » .
وفي بعض نسخ صحيح البخاري : قال محمّد - أي : البخاري - يقال : إنّه عمر .
قال القسطلاني في الإرشاد « 2 » : لأنّه كان ينهى عنها .
وذكره ابن كثير في تفسيره « 3 » نقلا عن البخاري فقال :
هذا الّذي قاله البخاري قد جاء مصرّحا به : إنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع .
2 - عن أبي موسى : أنّه كان يفتي بالمتعة ؛ فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتّى لقيته فسألته . فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ولكنّي كرهت أن يظلّوا معرّسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم « 4 » .
هامش
( 1 ) - صحيح مسلم 1 : 474 [ 3 / 71 ، ح 172 ، كتاب الحجّ ] ؛ وانظر أيضا صحيح مسلم [ 3 / 71 ، ح 169 - 171 ، كتاب الحجّ ] . وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره 2 : 365 [ 2 / 258 ] . وانظر أيضا صحيح البخاري 3 : 151 [ 2 / 569 ، ح 1496 ] ، طبع سنة 1272 ؛ وصحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة البقرة 7 : 24 [ 4 / 1642 ح 4246 ] ، طبع سنة 1277 .
( 2 ) - إرشاد الساري [ 10 / 61 ، ح 4518 ] .
( 3 ) - تفسير ابن كثير 1 : 233 .
( 4 ) - صحيح مسلم 1 : 472 [ 3 / 67 ، ح 157 ، كتاب الحجّ ] ؛ سنن ابن ماجة 2 : 229 [ 2 / 992 ، ح 2979 ] ؛ مسند أحمد 1 : 50 [ 1 / 81 ، ح 353 ] ؛ السنن الكبرى 5 : 153 [ 2 / 348 ، ح 3715 ] .