10 - يجوز تعدّد الطلاق لامرأة واحدة لما تقدّم ويأتي .
11 - لا يجوز السعي بين الزوجين في الإفساد المؤدّي إلى الطلاق لما مرّ في النكاح ولما يأتي .
12 - لا يجوز للمرأة أن تضارّ زوجها ولا للرجل أن يضارّها لتختلع منه لما يأتي في محلَّه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحه 368
پدیدآورندگان: الحر العاملي
ص۳۶۸