تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ 71 ] 10 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام : المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر ، فكتب : لا أحبّه لك . [ 72 ] وروي : جواز غسل اليد بالحرض ( 1 ) الأبيض في الإحرام . [ 73 ] وروي : أنّ المحرم إذا غسل يده بأشنان فيه طيب ، تصدّق بشيء كفّارة . [ 74 ] 11 - قال الباقر عليه السّلام : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء . [ 75 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : إذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ . [ 76 ] وقال عليه السّلام ( 1 ) : لا تمسّ شيئا من الطيب ، وأنت محرم ، ولا من الدهن . [ 77 ] وقال عليه السّلام : يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح . [ 78 ] وروي : جواز الادّهان قبل الإحرام بما لا يبقى بعده . [ 79 ] وقال عليه السّلام : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل ، فليبطَّه ( 1 ) وليداوه بزيت أو سمن . [ 80 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة ( 1 ) أو الدمّل ؟

هامش
[ 71 ] الوسائل 9 : 103 / 3 .
[ 72 ] الوسائل 9 : 103 / 1 .
( 1 ) الحرض بضمتين وإسكان الراء أيضا ، وهو الأشنان ، سمّي بذلك لأنه يهلك الوسخ ( المجمع : حرض ) .
[ 73 ] الوسائل 9 : 103 / 2 .
[ 74 ] الوسائل 9 : 104 / 2 .
[ 75 ] الوسائل 9 : 104 / 1 .
[ 76 ] الوسائل 9 : 105 / 2 .
( 1 ) ش : وقال الصادق ( ع ) .
[ 77 ] الوسائل 9 : 105 / 4 .
[ 78 ] الوسائل 9 : 106 / 7 .
[ 79 ] الوسائل 9 : 107 / 1 .
( 1 ) البطَّ : شقّ الدمّل والجراح ونحوهما ( المجمع : بطط ) .
[ 80 ] الوسائل 9 : 107 / 3 .
( 1 ) بثر الجلد بثرا : خرج به خراج صغير وجمع البثرة بثور كتمور ( المجمع : بثر ) .