29 وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن رجل ذبح شاةً فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً ، ثمّ يتوضّأ منها » ( 1 ) .
شرح
قال : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن رجل ذبح شاةً فاضطربت . . . إلى آخره .
[ أقول : ] الودجان عرقان في الرقبة يكتنفان الحلقوم ( 2 )( 2 ) في « ش » : يكتنفان في الحلقوم .، وأحدهما وَدَج بفتحتين - ، وفي إطلاق صيغة الجمع على الاثنين خلاف مشهور ، والَّذي رجّحته في زبدة الأصول ( 3 )( 3 ) زبدة الأصول ، ص 100 .أنّه مجاز وإن حجب الأخوين في قوله تعالى : « ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) » ( 4 )( 4 ) سورة النساء ، الآية 11 .للإجماع لا من الآية .
وتشخب بالشين والخاء المعجمتين ، وآخره باء موحّدة أي : تسيل ، ودماً تمييز ، ويُنزف بالبناء للمجهول أي : ينزح .
وقوله ( ع ) : « ما بين ثلاثين إلى أربعين » صريح في عدم إجزاء الثلاثين ، بل لا بدّ من الزيادة عليها .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 662 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ، بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) .